Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 188

  1. ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرش

كالثوب المطار إلى داره؟

على الوجهين (١) أيضًا.

- (ومنها): العارية لا يرد عقد الإِعارة على ولدها؛ فليس للمستعير الانتفاع به، وهل هو مضمون كأصله أم لا؟

على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل [في (باب الرهن)] (٢):

أحدهما: هو مضمون؛ لأنه تابع لأصله.

والثاني: ليس بمضمون؛ لأن أصله إنما ضمن لإِمساكه للانتفاع به (٣)، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة، وقالا في (باب (٤) الغصب): إن ولد (٥) العارية [مضمون] (٦)، وجهًا واحدًا.

- (ومنها): المقبوضة على السوم (٧) إذا ولدت في يد القابض، قال

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 188 (SanadKitab #17894, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.