- (ومنها): العارية لا يرد عقد الإِعارة على ولدها؛ فليس للمستعير الانتفاع به، وهل هو مضمون كأصله أم لا؟
على وجهين ذكرهما القاضي وابن عقيل [في (باب الرهن)] (٢):
أحدهما: هو مضمون؛ لأنه تابع لأصله.
والثاني: ليس بمضمون؛ لأن أصله إنما ضمن لإِمساكه للانتفاع به (٣)، والنماء ممسوك لحفظه على المالك، فيكون أمانة، وقالا في (باب (٤) الغصب): إن ولد (٥) العارية [مضمون] (٦)، وجهًا واحدًا.
- (ومنها): المقبوضة على السوم (٧) إذا ولدت في يد القابض، قال
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 188 (SanadKitab #17894, hlm. urut 790)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.