Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 190

  1. ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرش

وتكفيرها (١)، وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشاة؛ فإنه يحنث بأكل لبنها لأنه لا يؤكل منها في الحياة عادة إلا اللبن، فأما نتاجها؛ ففيه نظر.

(فصل)

هذا حكم النماء في العقود، وأما [في] (٢) الفسوخ؛ فلا يتبع (٣) فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف.

وأما المتولد من العين؛ ففي تبعيته (٤) روايتان في الجملة ترجعان (٥) إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله، أو من حينه؟ والأصح عدم الاستتباع، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها):إذا عجل الزكاة، ثم هلك المال وقلنا له: الرجوع [بها] (٦)؛ فإنه يرجع بها، وهل يرجع بزيادتها المتصلة (٧)؟

على وجهين:

أظهرهما: لا يرجع.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 190 (SanadKitab #17894, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.