الزوجة (١) على أخذ نصف قيمة الأم وقيمة الولد بكمالها حذرًا من التفريق، ولعل هذا أظهر [مما قبله] (٢)، واللَّه أعلم.
- (ومنها): من وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في (٣) المغنم قبل القسمة وقد نما (٤) نماءً منفصلًا، فإن قلنا: لم يملكه الكفار بالاستيلاء (٥)؛ فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه؛ فإنه يرجع فيه، وهل يرجع بنمائه؟
[يتخرج] (٢) على وجهين؛ كبائع المفلس؛ لأن حقوق الغانمين
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 201 (SanadKitab #17894, hlm. urut 803)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.