Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 201

  1. ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرش

الزوجة (١) على أخذ نصف قيمة الأم وقيمة الولد بكمالها حذرًا من التفريق، ولعل هذا أظهر [مما قبله] (٢)، واللَّه أعلم.

- (ومنها): من وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في (٣) المغنم قبل القسمة وقد نما (٤) نماءً منفصلًا، فإن قلنا: لم يملكه الكفار بالاستيلاء (٥)؛ فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه؛ فإنه يرجع فيه، وهل يرجع بنمائه؟

[يتخرج] (٢) على وجهين؛ كبائع المفلس؛ لأن حقوق الغانمين

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 201 (SanadKitab #17894, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.