Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. ٨٣ - القاعدة الثالثة والثمانون إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة أو بانتقال استحقاق

الرمان؛ فظهوره ظهور للثمرة (١)، بخلاف الطلع؛ فإنه وعاء للثمرة [يزول عنها قريبًا] (٢)، وكلام الخرقي (٣) يدل على ذلك، حيث قال: وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد، وبدو الورد ونحوه ظهوره من شجره، وإنما كان منضمًّا.

وللأصحاب وجهان في الورق المقصود؛ كورق التوت؛ هل يعتبر [بفتحه كالثمر] (٤)، أو يتبع الأصل لمجرد (٥) ظهوره، وهذه الزهور بمعناه، ومنه ما يظهر نوره ثم يتناثر فيظهر ثمره؛ كالتفاح والمشمش؟

ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: إن تناثر نوره؛ فهو للبائع، وإلا؛ فلا، وبه جزم القاضي في "خلافه"؛ لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره.

والثاني: أنه بظهور (٦) نوره للبائع، ذكره القاضي احتمالًا جعلًا للنور كما في الطلع؛ لأن الطلع ليس هو عين الثمرة، بل هي مستترة فيه، فتكبر في جوفه وتظهر حتى يصير تلك في طرفها، وهي قمع الرطبة.

والثالث: [هو] (٧) للبائع بظهور الثمرة؛ وإن لم يتناثر النور، كما إذا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 219 (SanadKitab #17894, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.