- (ومنها): إذا اشترى جارية، [فبانت] (١) حاملًا؛ فنص أحمد [﵀] (٢) في رواية أبي طالب: أن البائع إن أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر؛ فإن شاء المشتري ردها، وإن شاء (٣) لم يردها؛ فأبطل البيع مع إقرار البائع بالوطئ بمجرد تبين الحمل، وقال ابن عقيل: عندي لا يجب الرد حتى تضع ما تصير به الأمة أم ولد؛ لجواز أن لا يكون كذلك.
وهذا تفريع على قولنا بصحة (٤) البيع قبل الاستبراء، فأما (٥) على الرواية [الأخرى] (٦)؛ فالبيع من أصله باطل لعدم استبراء البائع.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 227 (SanadKitab #17894, hlm. urut 829)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.