Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 308

  1. ٨٨ - القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها

ومن الأصحاب من أطلق فيها الكراهة؛ كصاحب "المبهج" (١)، وجعل ثمرها لجيران المسجد الفقراء، ونص أحمد في "رواية ابن هانئ" و"ابن بختان" في دار السبيل يغرس فيها كرم؛ قال: إن كان يضر بهم؛ فلا (٢)، وظاهره جوازه، مع انتفاء الضرر، ولعل الغرس كان لجهة السبيل أيضًا.

- (ومنها): اختصاص آحاد الناس في الطريق بانتفاع لا يتأبد، فمن ذلك الجلوس للبيع والشراء؛ فقال الأكثرون: إن كان الطريق واسعًا ولا ضرر (٣) في الجلوس بالمارة؛ جاز بإذن الإِمام وبدون (٤) إذنه، وإلا؛ لم يجز، وللإمام أن يقطعه من شاء، وذكر القاضي في "الأحكام السلطانية" في جوازه بدون إذن الإِمام روايتين (٥)، وحكى في كتاب "الروايتين" في المسألة روايتين الجواز (٦) والمنع، ثم حملهما على اختلاف حالين (٧)؛ فالجواز إذا لم يضر بالمارة والمنع إذا ضر (٨)، وجعل حق الجلوس كحق الاستطراق؛ لأنه لا يعطل حق المرور بالكلية؛ فهو كالقيام [فيها] (٩) لحاجة، وأظن ابن بطة حكى فيه (١٠) روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 308 (SanadKitab #17894, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.