Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 339

  1. ٩٣ - القاعدة الثالثة والتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب

ضمن ابتداءً؛ رجع الغاصب هنا عليه، وإلا؛ فلا، وهو طريقة (١) أبي الخطاب ومن اتبعه والقاضي وابن عقيل في موضع.

والثاني: إنه لا يرجع الغاصب على القابض قولًا واحدًا، وقاله (٢) القاضي وابن عقيل في موضع آخر.

وأما العين؛ فلا يرجع (٣) بضمانها، حيث دخلت على ضمانها وعلى الاحتمال الأول في القسم الذي قبله يستقر ها هنا عليها ضمان العين والمنفعة، سواء تلفت المنفعة باستيفاء أو تفويت (٤).

وعلى الاحتمال الآخر، وهو أنه لا يجوز تضمينها بالكلية؛ فلا يطالب (٥) هذه بضمان ما لم يلتزم ضمانه ابتداءً ويستقر عليها ضمان [ما دخلت على ضمانه] (٦).

ويتخرج لنا (٧) وجه آخر: إنه لا يستقر عليها ضمان شيء [بحال] (٨)، وسنذكر أصله في القسم الذي بعده.

- (الخامسة): القابضة تملكًا بعوض مسمى عن العين بالبيع؛ فهي

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 339 (SanadKitab #17894, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.