Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 345

  1. ٩٣ - القاعدة الثالثة والتسعون من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب

معينًا (١)، أو كان القبض وفاءً لدين (٢) مستقر في الذمة من ثمن مبيع، أو [أجرة، أو] (٣) صداق، أو قيمة متلف ونحوه، فإذا تلفت هذه الأعيان في يد من قبضها، ثم استحقت؛ [فللمستحق] (٤) الرجوع على القابض ببدل العين والمنفعة على ما تقرر.

ويتخرج وجه (٥) آخر: أن لا مطالبة له عليه، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى في الصداق، والباقي مثله على القول بالتضمين؛ فيرجع على الغاصب بما غرم (٦) من قيمة المنافع لتغريره؛ إلا ما (٧) انتفع به؛ فإنه مخرج على الروايتين.

وأما قيم الأعيان؛ فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتبعه أنه لا يرجع بها؛ لأنه دخل على أنها مضمونة عليه بحقه، وسواء كانت القيمة المضمونة وفق حقه أو دونه أو أزيد منه إلا على الوجه المذكور في البيع بالرجوع بفضل القيمة، ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة؛ فهو باقٍ بحاله، وإن كان عوضًا معينًا (٨) في العقد؛ لم ينفسخ العقد ها هنا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 345 (SanadKitab #17894, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.