Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 389

  1. ٩٩ - القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها]؛ يجب بذله مجانا بغير عوض [في الأظهر]

- (ومنها): الماء الجاري والكلأ يجب بذل القاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه، وكذلك زروعه (١) على الصحيح أيضًا، وسواء قلنا يملكه من هو في أرضه أو (٢) لا، والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه [ما ذكرنا لا أنه] (٣) غير مملوك بملك الأرض؛ فإن النصوص متكاثرة عن أحمد بملك (٤) المباحات النابتة في الأرض، ويشهد له أيضًا ما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللقاط (٥): لا أرى لصاحب الأرض أن يمنعه (٦) الناس فيه سواء، مع أنه مملوك له بلا إشكال، ولا يقال: زال ملكه عنه بمصيره منبوذًا مرغوبًا عنه؛ لأن المنع والبيع ينافي ذلك.

- (ومنها): وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر [به] (٧)، وكذلك (٨) إجراء الماء في (٩) أرضه على (١٠) إحدى الروايتين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 389 (SanadKitab #17894, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.