Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. ٩٩ - القاعدة التاسعة والتسعون ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها]؛ يجب بذله مجانا بغير عوض [في الأظهر]

الأرض فيئًا، وقد نص أحمد في "رواية حنبل" على أن علة الكراهة أنها فتحت عنوة؛ فصار المسلمون فيها شركًا واحدًا. قال: وعمر إنما ترك السواد لذلك. قال: ولا يعجبني منازل السواد ولا أرضيهم (١)، وهذا نص بكراهة المنع في سائر أراضي العنوة، وبكل حال؛ فلا يجب الإسكان في دور مكة إلا في الفاضل عن حاجة السكن، نص عليه (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 393 (SanadKitab #17894, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.