Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur)

Bab dan daftar isi:

١٢٠ - القاعدة العشرون بعد المئة يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق

Baca bab ini