Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1002

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها

الصهر.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٧٢) عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس به.

وعمير مولى ابن عباس هو ابن عباس الهلالي.

باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها:

عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢١٧) عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت به.

باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها:

عن قثم مولى آل العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم ابنة علي، فكانتا امرأتيه.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٠١١) نا جرير بن عبد الحميد عن قثم به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1002 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.