Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1004

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها

علي، فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجها، دعوها.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٣٣) أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة به.

* * *

عن خلاس أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي ففرق بينهما وبين زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها.

حسن:

أخرجه البيهقي (٧/ ١٤١).

ورواية خلاس عن علي فيها مقال.

وللأثر طريق آخر ضعيف عن علي عند عبد الرزاق (٦/ ٢٣١) بنحوه.

باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها:

عن أبي الوضيء وكان صاحبها لعلي قال: قضى علي في رجل زوج ابنته له، فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها، فقضى علي لِلَّتي بنى بها ما في بيتها، وعلي أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1004 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.