Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 105

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. الغسل
  3. باب: الجنب كم يكفيه من الماء لغسله

على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٥) عن نافع عن ابن عمر به.

وهذه سلسة الذهب.

* * *

عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة، أدخل الماء في عينيه، فأدخل يده في سرته.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٩٩) من طريق فضيل بن غزوان، والبيهقي (١/ ١٧٧) من طريق قتادة كلاهما عن نافع عن ابن عمر به.

باب: الجنب كم يكفيه من الماء لغسله:

عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس ﵄ يقول: يجزئ الصاع للجنب.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٦٥) قال: حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 105 (SanadKitab #17898, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.