Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1023

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده

قرة به.

وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

وأخرجه سعيد (١٥٣١) من طريق آخر.

* * *

عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٥٣٣) والبيهقي (٧/ ٣٦٥) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.

* * *

عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٢) والبيهقي (٧/ ٣٦٥) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به.

* * *

عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح

الطلاق.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٥٥) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1023 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.