Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1026

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: التعدي في الطلاق

عن علي قال: هو أحق بها ماداما في دار الهجرة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠٨) نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن علي به.

* * *

عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: تخير.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٣٠٩) نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عبد الله الخطمي به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.

صحيح:

أخرجه البخاري (١١٤٧).

باب: التعدي في الطلاق:

عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين قال عبد الله: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: حرمت عليك، قال عبد الله: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1026 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.