Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1039

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٢١) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به.

باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق:

عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد.

صحيح:

أخرجه أبو داود (٢١٨٦) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به.

* * *

عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس ما صنع.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٠٤) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1039 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.