Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1097

  1. ٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة

عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٠٠) عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب به.

* * *

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) عن نافع عن ابن عمر به.

باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة:

عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٥) أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

* * *

عن أبي طلحة الأسدي قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1097 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.