Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1099

  1. ٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. باب: حكم الأضحية

هريرة فقال: كلها إذا طرقت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٩) ومالك في الموطأ (٢/ ٤٩٠) عن أبي مرة مولى عقيل به.

وأبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد.

باب: حكم الأضحية:

عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧٧) والحاكم من طريق عبد الله بن وهب نا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.

وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٩١).

* * *

عن العلاء بن هلال: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية؟ فقال ابن عمر: أيحسبها حتما؟ لا، ولكنها حسنة.

حسن:

أخرجه الخطيب في المتفق (٣/ ١٧٣٧) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1099 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.