Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1101

  1. ٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم

ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٣) عن نافع به.

* * *

عن قتادة قال: قال كثير بن أبي كثير سعيد بن المسيب إن يحيى بن يعمر يفتي بخرسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره ولامن أظفاره، قال سعيد بن المسيب: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله ﷺ يفعلون أو يقولون ذلك.

حسن:

أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٣/ ٣٠٥) حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثى حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به.

ومعاذ بن هشام حسن الحديث.

باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم:

عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن شاءهن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1101 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.