Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1104

  1. ٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. باب: ما يضحى به وما لا يضحى به

عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يضحى بالصمعاء.

حسن:

أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٧٥) حدثنا هشيم أنبأنا أبو حمزة عن ابن عباس به.

وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب وهو حسن الحديث.

والصمعاء هي الصغيرة الأذن.

* * *

عن أم سلمة أنها كانت تقول: لأن أضحى بجذعة من الضأن أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعز.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧١) من طريق الوليد بن كثير وذكره من طريق ابن إسحاق كلاهما عن يزيد بن عبد الله قسيط عن ابن المسيب عن أم سلمة به.

* * *

عن عمران بن الحصين قال: لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا بجذع من الضأن.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٩/ ٢٧١) من طريق البغوي حدثنا عبد الأعلي بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1104 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.