Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1129

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله

تقبلي منها قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي, وهي يهودية ونصرانية، قال لهم: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٦) والدارقطني (٤/ ١٦٤) من طريق بكر المزني عن أبي رافع به.

باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله:

عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم فقال عبد الله: ادن فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقالت ادن فكل.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١٠) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق به.

وابن فضيل حسن الحديث.

ومسلم هو ابن صبيح.

* * *

عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل أن يحنث.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1129 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.