Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1132

  1. ٩ - كتاب الأيمان والنذور
  2. باب: النذر إذا لم يسم

باب: النذر إذا لم يسم:

عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين وعليه أغلظ الكفارة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٧٦) حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

وعطاء هو ابن السائب وكان قد اختلط لكن سفيان بن عيينة سمع منه قبل الإختلاط كما في الكواكب النيرات (٧٨).

* * *

عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، فلم يسمه، فعليه كفارة يمين غليظة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٧٨) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

وعبد الرحيم هو ابن عبد الرحمن المحاربي، وسعيد هو ابن عبد الرحمن الزبيدي وهو ثقة.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1132 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.