باب: الإجتهاد في القضاء:
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله ﷿ فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر رسول الله ﷺ فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن حاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله ﷺ، ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك.
صحيح:
أخرجه البيهقي (١٠/ ١١٥) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح به.
وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
* * *
عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله ﷺ قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله ﷺ وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه.
صحيح: