باب: شهادة القاذف:
عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبي أبو بكر فكانت لا تجوز شهادته.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٦٢) من طريق إبراهيم بن ميسرة والبيهقي (١٠/ ١٥٢) من طريق الزهري كلاهما عن ابن المسيب به.