Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1176

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله

باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله:

عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٦) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩١٥) حدثنا وكيع عن هشام به.

وهشام هو ابن عروة.

* * *

عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٩٠٣) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.

* * *

عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1176 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.