Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1183

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: بنو الأب والأم وبنو العم

فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٨) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به.

* * *

عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٦) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به.

* * *

عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٩١) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1183 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.