Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1193

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: الجد

باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:

عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٥٥) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به.

باب: الجد:

عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً.

صحيح:

أخرجه سعيد (٤٢) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1193 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.