Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1195

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: الجد

عن عبد الله به.

* * *

عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانيه، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحد منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم سهم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٧٠) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به.

* * *

عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخ للأب شيء.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٦٨) عن الثوري عن الأعمش عن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1195 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.