Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1202

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم

وأخوات لأم يشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠١٨) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم به.

* * *

عن علي أنه كان لا يشرك.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٠٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به.

وعبد الله بن سلمة هو المرادي وفيه مقال، لكن للأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبه (٣١١٠٨) وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله.

* * *

عن عثمان بن عفان أنه قال: في امرأة وأبوين: للمرأة الربع سهم من أربعه وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.

صحيح:

أخرجه الدارمي (٢٨٦٨،٢٨٦٧) من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان به.

وأبو المهلب هو عم أبي قلابة.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1202 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.