Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1204

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: لا يرث المسلم الكافر

إبراهيم به.

باب: الخالة والعمة:

عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٨) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به.

* * *

عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى.

صحيح:

أخرجه الحاكم (٤/ ٣٨٢) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

باب: لا يرث المسلم الكافر:

عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1204 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.