Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 1210

  1. ١٢ - كتاب الوصايا والفرائض
  2. باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود

السدس، ولأمها خمسة أسداس.

وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما، قضى أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم وللأخت من الأب السدس.

وفي إخوة وجد كان يجعل للجد الثلث وللإخوة الثلثين.

في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف.

وفي رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه للجد الثلث وللإخوة الثلثان.

وفي رجل ترك جده وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف.

وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها قال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم هو للإخوة.

وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف.

وفي رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه كان يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، ولا يعتد بالإخوة من الأب ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم.

وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 1210 (SanadKitab #17898, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.