Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 153

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. الحيض
  3. باب: وضوء وغسل المستحاضة للصلاة

باب: مباشرة الحائض:

عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها.

صحيح:

أخرجه الدرامي (١٠٣٩) أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق به.

* * *

عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٨) عن نافع به.

باب: وضوء وغسل المستحاضة للصلاة:

عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي.

صحيح:

أخرجه الدارمي (٩١٠) أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 153 (SanadKitab #17898, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.