Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 183

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. المواقيت وقضاء الصلاة
  3. باب: الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٠) عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن سليط به.

وابن سليط هو عبد الله.

وفي الباب عن أبي بكر وعمر ولا يصح عنهما.

باب: متى يفوت وقت الصلاة:

عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسئل ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٠) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب به.

باب: الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى:

عن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا هو وراء الإمام فليصل الصلاة التي نسى ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢) والطحاوي (١/ ٤٦٧) وابن المنذر (٢/ ٤١٧) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 183 (SanadKitab #17898, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.