Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 25

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. النجاسة وإزالتها
  3. باب: اختلاف الصحابة في مقدار الدم الذي يوجب إعادة الصلاة

من صلاته.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٣) حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى نا بشر بن بكر نا الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

باب: اختلاف الصحابة في مقدار الدم الذي يوجب إعادة الصلاة:

عن ابن عباس ﵃ قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، ولو كان قليلًا فلا إعادة عليه.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٥٢) حدثنا يحيى بن محمد نا أحمد بن حنبل نا أبو عبد الصمد العمي نا سليمان عن التيمي عن عمار عن ابن عباس به.

وأبو عبد الصمد العمى هو عبد العزيز بن عبد الصمد، وعمار هو ابن أبي عمار الهاشمي.

* * *

عن معمر قال: قلت للزهري: الرجل يرى في ثوبه الدم القليل أو الكثير؟ قال أخبرنى سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثم يبني

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 25 (SanadKitab #17898, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.