Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 382

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. الإمامة والجماعة
  3. باب: وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

إبراهيم عن ابن عمر به.

وإبراهيم هو النخعي وهو لم يسمع من ابن عمر.

لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٠٨) عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به.

وابن جريج مدلس.

* * *

عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال: قد صلى هؤلاء، وأنتم، فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، قال: فذهبنا لنتأخر فجعل واحدًا عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: إذا كنتم ثلاثة فصفوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم.

صجح:

أخرجه ابن المنذر (٤/ ١٧٣) وعبد الرزاق (٢/ ٤٠٩) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود به.

وفي الباب عن علي ولا يصح ذلك عنه.

باب: وقت قيام المأمومين إلى الصلاة:

عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب فقام.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 382 (SanadKitab #17898, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.