Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 392

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. النوافل
  3. باب: الوتر على الراحلة

النوافل

باب: حكم الوتر:

عن علي قال: ليس الوتر بحتم كحتم المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله ﷺ.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣) والبغوي في مسند ابن الجعد (٢٥٥٣) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٣٠٦) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به.

وأحد الرواة عن أبي إسحاق هنا هو شعبة وهو لا يروي عنه ما دلس فيه.

وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال بوجوب الوتر أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه (٩٣) بإسناد ضعيف.

باب: الوتر على الراحلة:

عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على راحته.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٧٨) عن ابن جريج سمعت نافعًا به.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٥/ ٢٤٦).

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 392 (SanadKitab #17898, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.