Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 421

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. النوافل
  3. باب: أداء ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة

بعد ركعتي الفجر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٦٣٨٠) حدثنا هشيم أنا منصور عن ابن سيرين به.

* * *

عن أبي زياد الطحان قال: سمعت أبا هريرة وسأله مروان عن الركعتين قبل صلاة الصبح؟ فقال: صل واضطجع، فإن أحمد ﷺ ترك الإضطجاع والأمر واسع.

صحيح:

أخرجه الإسماعيلي في معجمه (١/ ٤٩٣) ثنا محمد بن علي المرودي ثنا حجر الجعد أخبرنا شعبة عن أبي زياد الطحان به.

وأبو زياد الطحان وثقه ابن معين كما في الجرح (٩/ ٣٧٣).

باب: أداء ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة:

عن أبي هريرة قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) عن ابن جريج والثوري عن عمرو بن دينار أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 421 (SanadKitab #17898, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.