Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 471

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. الجمعة
  3. باب: على من تجب غسل الجمعة

عن أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل).

صحيح:

أخرجه مسلم (٢/ ٥٨٠).

وقد ورد عن علي أنه أستحب الغسل ولم يوجبه أخرجه الطبراني (مجمع البحرين /٩٧٤) بإسناد ضعيف.

باب: على من تجب غسل الجمعة:

عن ابن عمر قال: إنما الغسل على من أتى الجمعة.

حسن:

أخرجه وكيع (كما في الفتح لابن رجب ٨/ ١٤٣) قال: نا خالد بن عبد الرحمن بن بكير عن نافع عن ابن عمر به.

وخالد بن عبد الرحمن بن بكير حسن الحديث.

وقد ورد مثله عن سعد بن أبي وقاص بإسناد ضعيف عند ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٠).

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 471 (SanadKitab #17898, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.