Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 50

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. قضاء الحاجة
  3. باب: الرجل يبول ولا يمس ذكره بالماء

لكن للأثر طريق آخر يتقوى به، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٢) وفي إسناده مسلم بن سبرة وهو مجهول.

* * *

عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي أن أباه حدثه أنه رأى عمر يتوضأ وضوءًا بما تحت إزاره.

صحيح:

رواه مالك (كما في المدونة ١/ ٨) عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي به.

وأخرجه من طريق مالك ابن المنذر (١/ ٣٤٩).

باب: الإستنجاء بالأشنان:

عن أنس ﵁ أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (١/ ٣٥٨) وابن أبي شيبة (١/ ١٥٣) من طريق ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس به.

وابن عون هو عبد الله.

باب: الرجل يبول ولا يمس ذكره بالماء:

عن عبد الله بن المستورد قال: رآني مجمع بن يزيد وأنا أغسل ذكري،

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 50 (SanadKitab #17898, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.