أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٠) وابن المنذر (٥/ ٣٥٥) من طريق عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة به.
وعمران بن مسلم هو الجعفي.
* * *
عن عبد الله بن عمرو قال: يكفي الميت ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩) وعبد الرزاق (٤/ ٤٢٦) من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به.
وهو في الموطأ (١/ ٢٢٤).
وحميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري.
* * *
عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم به.
وحبيب هو ابن أبي حبيب الجرمي وهو لا بأس به، وعمرو هو ابن هرم.