Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 541

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. باب: الصلاة على الجنازة في أوقات النهي

إذا صلاهما لوقتهما.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٩٦) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك وابن سمعان والليث أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر به.

وهو في الموطأ (١/ ٢٢٩).

* * *

عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٢٣) عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (٥/ ٣٩٦).

* * *

عن أبي بكر بن حفص قال: رأيت ابن عمر في جنازة رافع بن خديج فسمعت ابن عمر يقول: إن لم تصلوا عليه حتى تطلع الشمس فلا تصلوا عليه حتى تغيب.

صحيح:

أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (١/ ٢٢٦) حدثنا أبو عمر النمري

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 541 (SanadKitab #17898, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.