Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 555

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. باب: إذا نسي تكبيرة في صلاة الجنازة

عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمساً، فاجتمعنا على أربع يعنى التكبر على الجنازة.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٤/ ٣٧) والطحاوي (١/ ٤٩٥) وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٥) والنسفي في القند (٢٦٧) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب به.

* * *

عن علقمة بن قيس قال: قلت لابن مسعود ﵁ إن أصحاب معاذا قدموا الشام فكبروا على ميت لهم خمساً، فقال ابن مسعود: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ماكبر الامام، فإذا انصرف الإمام انصرف.

صحيح:

أخرحه البيهقي (٤/ ٣٧) والطحاوي (١/ ٤٩٧) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة بن قيس به.

باب: إذا نسي تكبيرة في صلاة الجنازة:

عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرت ناسيا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً، قال فصفوا، ففعلوا، فكبر الرابعة.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 555 (SanadKitab #17898, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.