Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 561

  1. ٣ - كتاب الجنائز
  2. باب: الرجل يصلي على الجنازة هل له أن يرجع فبل أن يؤذن له

باب: الرجل يصلي على الجنازة هل له أن يرجع فبل أن يؤذن له:

عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بأميرين، الرجل يصلي على الجنازة ليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها، والمرأة تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت يوم النحر ليس لهم أن ينفروا إلا بإذنها.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٤٢) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة به.

وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف الحفظ.

وله طريق أخر أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥١٤) من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة به.

وهو منقطع.

* * *

عن الزهري قال: كان المسور بن مخرمة لا يرجع حتى يؤذن له.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٢٦) حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري به.

ولا يصح في هذا الباب ماورد عن الصحابة غير ما ذكرت - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 561 (SanadKitab #17898, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.