Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 588

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. باب: الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها

عن عبد الله بن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليه.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦) والبيهقي (٤/ ١١٥) وابن زنجويه (٣/ ١١٤٩) من طرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقلت: إن ناساً منا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوا إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث يزيد، قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦) وابن زنجويه (٣/ ١١٥١) من طريق حاجب بن عمر عن الحكم به.

والحكم هو ابن عبد الله الأعرج.

باب: الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها:

عن همام قال: سئل قتادة عن رحل تصدق بصدقة، فردها عليه الميراث؟ فقال قتادة: زعم حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 588 (SanadKitab #17898, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.