Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 600

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. باب: المال يحول عليه الحول

باب: إعطاء المشرك من الزكاة:

عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٠٨) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به.

باب: المال يحول عليه الحول:

عن عبد الله بن عمر قال: لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٩).

* * *

عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 600 (SanadKitab #17898, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.