Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 613

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. باب: ما يؤخذ من صدقة المواشي

عليها من الزكاة شيء.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد (٤٧١) وابن خزيمة (٤/ ٢٠) والبيهقي (٤/ ١١٦) من طريق يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابرًا وذكره.

وقد توبع خالد بن يزيد تابعه يحيى بن سعيد عن أبي الزبير كما عند البيهقي (٤/ ١١٧) وصحح إسناده.

وقد ورد عن عليّ ﵁ أنه قال: ليس في البقرة العوامل صدقة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٠) والدارقطني (٢/ ١٠٣) والبيهقي (٤/ ١١٦) وأبو عبيد (٢٤٧٠) ولا يصح إسناده.

باب: ما يؤخذ من صدقة المواشي:

عن علي قال في صدقة الغنم: لا تأخذ عوراء ولا عضباء ولا ذات عوار من الغنم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٦) وأبو عبيد (٤٨٢) وابن زنجويه (٢/ ٨٥٦) من طريق أبي إسحاق أنه سمع عاصمًا عن علي قال: وذكره.

وأبو إسحاق قد اختلط وقد روى عنه هنا شعبة وهو ممن روى عنه قبل الإختلاط.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 613 (SanadKitab #17898, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.