Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 715

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: المحرم يموت يغطي رأسه

وخالد هو الحذاء.

باب: السواك للمحرم:

عن سالم قال: كان ابن عمر يقطع له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك.

صحيح:

أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١١٣) حدثنا أحمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم به.

* * *

عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم،

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٦٣) ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

باب: المحرم يموت يغطي رأسه:

عن نافع: أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقداً ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا حرم لطيبناه.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٧) عن نافع به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 715 (SanadKitab #17898, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.