Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 720

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: الطيب للمحرم

يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة وإذا حضر منه خروج مكة حاجاً أو معتمراً تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه.

صحيح:

أخرجه ابن سعيد في الطبقات (٤/ ١٥٩) نا المعلي بن أسد ثنا وهب بن خالد عن موسى بن عقبة عن سالم به.

* * *

عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشر يوما.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٠٧٠) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر به.

وبرد هو ابن سنان وهو حسن الحديث.

* * *

عن ابن عمر قال: وجد عمر بن الخطاب ريحاً عند الإحرام فتوعد صاحبها، فرجع فألقى ملحفة كانت عليه مطيبة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٠) حدثنا وكيع ثنا مسعد عن وبرة عن نافع عن ابن عمر به.

وقد ورد جواز الطيب للمحرم عند إحرامه عن الحسن بن علي و

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 720 (SanadKitab #17898, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.