Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 733

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: الإكتحال للمحرم

وقد ورد عن جابر جواز غسل المحرم ثوبه أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٦٢٤) ومسدد (المطالب ١/ ٢٧) وإسناده لا يصح.

باب: الإكتحال للمحرم:

عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٥/ ٦٢) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال نافع عن ابن عمر به.

وشعيب هو ابن أبي حمزة.

* * *

عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٧٣) حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر به.

وإسناده على شرط الشيخين.

وأخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٣١٢) والبيهقي (٥/ ٦٣) من

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 733 (SanadKitab #17898, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.